الأحد، 20 يوليو 2014

فتاوى رمضانية : للمشايخ ( العثيمين - الفوزان - اللجنة الدائمة - المنجد )


إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ،
وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا .
مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ .
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، أَمَّا بَعْد
السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ..


في هذا العدد نقدم لكم : فتاوى مهمة للشيخ العثيمين و الشيخ صالح الفوزان

 واللجنة الدائمة للإفتاء زائد فتاوى جمعها الشيخ محمد صالح المنجد


1- فتاوى الشيخ العثيمين:

فتاوى رمضانية
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟
ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟
ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟
ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟
ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟
ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟
ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟
ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]

2- فتاوى الصيام جمعها وأعدها
الشيخ محمد صالح المنجد
س : ما هو فضل الصيام؟ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى:((إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون.
وقال -صلى الله عليه وسلم- : »إن في الجنة باباً يقال له الريان : يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون؟ ، فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« (وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً) [صحيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ، وانظر صحيح الترغيب 1/410].
وفي الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:» قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن آدم لـه (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة« (وفي رواية صحيحة: يستجن به العبد من النار).
وفـي حديث يحيى بن زكريا: »وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك« [صحيح الجامع الصغير رقم (1720)].
س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً))[الإسراء/18-19].
ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:»من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« [صحيح الترغيب 1/415] وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.
س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟..ج : بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى:((فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك.
- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً.
س : إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.
س : متى يؤمر الصبي بالصيام؟ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به.
قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.[المغني مع الشرح 3/90] .
فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه!!
س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في الصوم؟.ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.
س : ما حكم الصيام للمريض؟ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.
س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ، لقوله تعالى:((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها.
س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال : قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في آخره.
س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟ ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى.
س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.
س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟ ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.
س : ما حكم الصوم للمسافر؟ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه صام والفطر جائز.
س : متى يفطر الصائم؟ج : في ذلك حديثان :
- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل.
- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت.
س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.
س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ)).
س : هل يجوز الإفطار في المطار؟ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار.
س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ].
س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.
س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.
س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.
س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً.
س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟ ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير رقم (7516) ].
س : ما هي المفطرات؟ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ :كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً. [ الفتاوى25 /265].
والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل.
س : ما حكم قطرة العين والأذن؟ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار.
س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.
س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟ ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره.
أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله..
س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.
س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.
س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم؟ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب.
س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : »إذا نسيت فذكروني« ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى.
س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ج : لا حرج في ذلك.
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم.
المصادر :-المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
 



3- فتاوى اللجنة الدائمة:

فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية
استمناء الصائم 
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٢)
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ــ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٧٦)
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال : ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الفتوى رقم (١٠٥٥١)
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك ، فماذا يجب علي ؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة .
ثانياً : يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها .
ثالثاً : يجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعاً : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال .
خامساً : يحب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( ٢٧٣٥)
س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه ؟
وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض ؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة .
ج: أولاً : الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ـــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله ، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم آثماً آخر إن فعله عمداً لا نتهاكه حرمة الصيام ، وعليه القضاء؛لأنه يشبه الإنزال بجماع دون القرج ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه) ، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم ، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة ، ولا كفارة عليه ، وعليه القضاء والتوبة .
ثانياً: من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريباً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (١٣٤٧٦)
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام ١٤١٠هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل ، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه ، مما أجبرني على ذلك ، حتى أعطيته المني لغرض التحليل ، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء ، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى ، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي . ياسماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع ، وهل علي القضاء لأجل أكون على بصيرة ؟ وفقكم الله .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه ، ولا كفارة عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الفتوى رقم ( 16641) 
س: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية ـ الاستمناء ـ وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟
ج: عمل العادة السرية حرام ، لأنه استمتاع بغير ما حل الله ، وإذا حصل في رمضان فإثمه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل منك فعلها فيه من رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042) 
س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟

ج3: الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (16540) 
س: عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه ، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات ، وذلك بسبب العادة السرية ، ويصحب ذلك تكاسل ، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى ، وأودي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق هكذا وذلك خمس مرات ، وحتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ك (( يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً ))ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة ، فأرجو إرشادي أثابكم الله .

ج: عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة ، صلاة الفجر وغيرها ، ويجب عليك ترك ممارسة العادة السرية ، لأنها حرام ، وتسبب لك أمراضاً وتعباً ، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله ، وحافظت على الصلوات في أوقاتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16368) 
س1: نظراً لغلاء أعباء الزواج ونفقاته ،أحجم بعض الشباب عنه ، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد ، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذا العادة ، وهل يعتبر زانياً يقام عليه الحد ؟
ج 1: لا يجوز ممارسة العادة السرية ، وهي الاستمناء باليد ، لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة أو ملك اليمين ، ولما في ذلك من الأضرار الصحية ، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف ، قال تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم ، ولأنه يحد من شهوته ، ولا يكون بذلك زانياً ، بل قد أتى معصية ، وعليه التوبة من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 11101) 
س: إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة ، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين ، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم ، ولم يحالفني الحظ معهن ، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء ، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني ، وذلك باستعمال إحدى يدي ، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل ؟ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه . وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالحال المذكورة وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 18019 ) 
س : قد تنتاب الإنسان شهوته ، فيفكر في الجماع كثيراً ، فينزل منه المني ، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية ، هذا أمر ، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضاً ؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيراًً .
ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفواً فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها )) ، وفي رواية (( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) . لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما نفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه .
ويزداد الأمر قبحاً في حق من عمد إلى هذا المر وقد أغناه الله بزوجة ، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحاً لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان باب الصيام
الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان

1 ـ امرأة تقول لقد مرضت في منتصف شهر رمضان فذهبت إلى الطبيب وأمرني بالإفطار لأن حالتي تستوجب الإفطار لذلك أفطرت يومين بعد أن تحسنت حالتي الصحية وأتممت صيام شهر رمضان أي لم أفطر سوى هين اليومين وقررت صيامهما فيما بعد ولكنني لم أصمهما بعد شهر رمضان مباشرة بل إنني صمت ستة أيام من شوال وبعد ذلك أريد صوم يوم عرفة صوم يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد كل هذا أصوم اليومين الذين لم أصمهما في رمضان فهل هذا جائز فإذا لم يكن جائز فما هو العمل الواجب علي‏؟
أولاً ننبه أنّ صوم يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أصل في الشرع فصيامه ابتداع لا يجوز لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ذلك اليوم ولا عن أحد من الصحابة فهو بدعة أما صيام أيام التطوع كستّ من شوال ويوم عرفة فهذا لا يكون إلا بعد أداء القضاء الذي عليك من رمضان فالواجب أن تبدئي بقضاء ما عليك من رمضان ثم بعد ذلك تصومين مما ثبت صيامه تطوعًا ما شئتِ‏.‏

2 ـ ما الحكمة من مشروعية الصيام، وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم ‏ "[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص364‏.‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الترمذي في سننه ج3 ص118 من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه‏]‏‏. "‏ حديث ‏(‏صوموا تصحوا‏)‏ ‏[‏انظر المقاصد الحسنة ص381‏.‏ وتمييز الخبيث من الطيب ص88 وأسنى المطالب ص167 ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج3 ص179‏.‏ وذكره غيرهم‏]‏‏.‏
الصيام فيه حكم عظيمة منها ما ذكره الله في قوله‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 183‏]‏‏.‏ فبيّن سبحانه وتعالى أن الصيام سبب لحصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي جماع الخير‏.‏ فالصائم يكتسب التقوى والصيام يجلب التقوى للعبد لأنه إذا صام فإنه يتربى على العبادة ويتروض على المشقة وعلى ترك المألوف وعلى ترك الشهوات وينتصر على نفسه الأمّارة بالسوء ويبتعد عن الشيطان وبهذا تحصل له التقوى وهي فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه طلبًا لثوابه وخوفًا من عقابه فهذا من أعظم المزايا أن الصيام يسبب للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى والتقوى هي جماع الخير وهي رأس البر وهي التي علَّق الله عليها خيرات كثيرة وكرر الأمر بها في كتابه وأثنى على أهلها ووعد عليها بالخير الكثير وأخبر أنه يحب المتقين‏.‏ ومن فوائد الصيام أنه يربي الإنسان على ترك مألوفه تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جلّ وعلا في الحديث القدسي‏:‏
‏(‏الصوم لي وأنا أجزي به‏.‏ إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص226‏.‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ بنحوه‏]‏‏.‏ فهذا فيه امتحان للصائم في أنه ترك شهوته وملذوذاته ومحبوباته تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وآثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وهذا أبلغ أنواع التعبد وهذا من أعظم فوائد الصيام وكذلك الصيام يعوِّد الإنسان على الإحسان وعلى الشفقة على المحاويج والفقراء لأنه إذا ذاق طعم الجوع وطعم العط فإن ذلك يرقق قلبه ويلين شعوره لإخوانه المحتاجين‏.‏
والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات لأنه عاش في المدينة عشر سنوات والصيام فُرض في السنة الثانية منها فيكون عليه الصلاة والسلام قد صام تسع رمضانات وأمّا معنى قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص364‏.‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج3 ص118‏.‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فمعناه أنه يفسد صيام الحاجم وهو الذي يسحب الدم بالقرن والمحجوم هو الذي يسحب منه الدم فالإثنان أفطرا أما إفطار المحجوم فلخروج الدم الكثير منه وذلك مما يضعفه عن الصيام وأما إفطار الحاجم فلأنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم والمظنة تنزل منزلة الحقيقة فأفطر من أجل ذلك وسدًا للذريعة وحديث‏:‏ ‏(‏صوموا تصحوا‏)‏ ‏[‏انظر المقاصد الحسنة ص381، وتمييز الخبيث من الطيب ص88، وأسنى المطالب ص167، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج3 ص179‏.‏ وذكره غيرهم‏]‏‏.‏ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعض كتب السنة وإن لم يكن سنده بالقوي ومعناه صحيح لأن الصيام فيه صحة للبدن لأنه يمنع الأخلاط التي تسبب الأمراض وهذا المعنى يشهد به علماء الطب والتجربة الأكبر برهان‏.‏

3 ـ إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريبًا وعليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته رحمه الله فما الذي يجب أن نفعله أفيدونا مأجورين‏؟‏ 
أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى أتى عليه رمضان آخر ومات فهذا يجب الإطعام عنه عن كل يوم مسكينًا بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغريمه‏.‏ فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرأ ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين‏.‏

4 ـ ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه أم أنه يعمل بالشك‏.‏ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم‏؟‏ 
يقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالاحتياط له أم يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج1 ص200 وروه الترمذي في سننه ج7 ص205 ورواه النسائي في سننه ج8 ص327، 328، كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما‏]‏‏.‏
وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص19 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب مادام أنه يخاف أن الفجر قد طلع ولم يكن عنده من العلامات ما به يعرف طلوع الفجر‏.‏

5 ـ لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم ‏(2)‏ هل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب أم أنها خاصة للشيخ فقط وما المقصود بالحديث بارك الله فيكم‏.‏ 
نعم الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم والمراد بالقبلة معروف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ‏(3)‏ لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكًا لإربه وعارفًا بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام وما يؤثر عليه وما يفسده أما غيره من الناس فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على القبلة لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه إفساد صيامه أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بفعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطًا لنفسه وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام وهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يأمن نفسه ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور في أثناء الصيام‏.‏

6 ـ تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم وما حكم مضغ العلك للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرًا‏؟‏ 
لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا يبتلع شيئًا منه فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيئًا من ذلك فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمدًا فسد صيامه والفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف ولا يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه بشرط أن يمج الماء أي يلفظ الماء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يبتلعه والعلك يكره للصائم‏.‏ وهو على نوعين‏:‏
العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب فهذا يكره للصائم‏.‏

7 ـ ما حكم التسوك في نهار رمضان‏؟‏ 
التسوك في نهار رمضان مستحب لأن السواك من السنن المتأكدة في الصيام وفي غيره فيستحب للصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح ومن أفضل خصال الصائم السواك كما في الحديث ‏(4)‏ فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم‏.‏ ومن العلماء من يرى أن الرخصة في السواك قبل الزوال أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك ويروى في هذا حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت أنه يستاك في كل اليوم (5)‏ ولا يؤثر هذا على صيامه لكن لا يبتلع شيئًا من فضلات السواك أو من الفضلات التي يثيرها السواك من لثته وأسنانه، بل يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه‏.‏

8 ـ ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، وهل هي أفضل الليالي على الإطلاق أم لا، وما هو رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر‏؟‏ أفيدونا بارك الله فيكم‏.‏ 
ليلة القدر ليلة عظيمة نوّه الله بشأنها في كتابه الكريم في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ‏}‏ ‏[‏سورة الدخان‏:‏ آية 3، 4‏]‏‏.‏ وفي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة القدر‏]‏‏.‏ فهي ليلة شرّفها الله عز وجل على غيرها، وأخبر أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر أي أفضل من العمل في أكثر من ثلاث وثمانين عامًا وزيادة أشهر وهذا فضل عظيم حيث اختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأنها ليلة مباركة وأنها يُقدَّر فيها ما يجري في العام من الحوادث وهذه مزايا عظمية لهذه الليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبًا لليلة القدر وهي أفضل الليالي لأنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها والتنويه بشأنها فهي أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة وإحسانه إليها حيث خصّها بهذه الليلة العظيمة‏.‏ وأما المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء فبين يدي الآن سؤال وجواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث سئل رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصّ به ليلة المعراج منها أكمل من حظه في ليلة القدر وحظ الأمّة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج وإن كان لهم فيها أعظم حظ لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم‏.‏ هذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة والإمام العلامة ابن القيم كلامه في هذا الموضوع يوافق كلام شيخه في أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر أفضل في حق الأمة‏.‏
ومما يجب التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه ما لم يشرعه في ليلة الإسراء فليلة الإسراء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بقيام أو ذكر، وإنما كان يخص ليلة القدر لفضلها ولمكانتها وأيضًا ليلة الإسراء لم تثبت في أي ليلة ولا في أي شهر هي مما يدل على أن العلم بها وتحديدها ليس لنا فيه مصلحة خلاف ليلة القدر فإن الله أخبر أنها في رمضان لأن الله قال‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 185‏]‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‏}‏ ‏[‏سورة القدر‏:‏ آية 1‏]‏‏.‏ فدلّ على أنّ ليلة القدر في شهر رمضان وإن كانت لا تتعين في ليلة معينة من رمضان إلا أنه يترجح أنها في العشر الأواخر وفي ليلة سبع وعشرين آكد الليالي عند الإمام أحمد وجماعة من الأئمة وللعلماء في تحريها اجتهادات ومذاهب لكن هي في شهر رمضان قطعًا‏.‏ فمن صام شهر رمضان وقام لياليه فلا شك أنه قد مرت به ليلة القدر ولا شك أنه شهد ليلة القدر ويكتب له من الأجر بحسب نيته واجتهاده وتوفيق الله له، فليلة القدر لنا فيها ميزة في أن شرع لنا الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وتحريها بخلاف ليلة الإسراء فهذه لم يطلب منا أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء من العبادات وبهذا يظهر أنّ هؤلاء الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أنهم مبتدعة بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل كل سنة بمرور ليلة من الليالي يقول إن هذه ليلة الإسراء وليلة المعراج كما كان يفعله هؤلاء المنحرفون المبتدعة الذين اتخذوا دينهم طقوسًا ومناسبات بدعية وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما يجب الانتباه له وبيانه للناس وأنّ الله شرع لنا الاجتهاد في ليلة الإسراء والمعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء وأيضًا هي لم تبين لنا في أي شهر أو في أي ليلة بخلاف ليلة القدر فإنها في رمضان بلا شك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد‏.‏

9 ـ إذا نوى شخص الصيام تطوعًا أو واجبًا ولكنه ليلة صيامه لم يستيقظ للسحور إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام فهل يصح ذلك الصيام وما هي آخر لحظة يمكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام‏؟‏
الإمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان المؤذنين وإنما هي مربوطة بطلوع الفجر لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ أما أذان المؤذن فإنه يختلف، فبعض المؤذنين يقدم الأذان على طلوع الفجر ليستيقظ الناس ويستعدوا فإذا كان بين الأذان وطلوع الفجر وقت يتمكن فيه من الأكل والشرب فلا بأس بذلك وبعض المؤذنين يؤخر إلى طلوع الفجر فهذا يرجع إلى عادة المؤذن ومن عرف عنه أنه يقدم فيجوز الأكل بعد أذانه إلى أن يطلع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم‏‏ وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت‏‏ أصبحت) ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص152، 153، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وإذا كان المعروف عن هذا المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعد أذانه‏.‏

10 ـ ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه وهل هو صحيح بهذا اللفظ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)، وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث ‏(‏لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)‏ أم أنه خاص بصيام التطوع وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء‏؟‏ 
الحديث الذي أشار السائل إلى معناه حديث صحيح ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد - يعني حاضر - إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه‏)‏ رواه البخاري ومسلم ‏[‏انظر صحيح الإمام البخاري ج6 ص150 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ وانظر صحيح الإمام مسلم ج2 ص711 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‏]‏‏.‏ وغيرهما فلزوجها أن يمنعها من صيام النفل وله أن يمنعها من صيام القضاء الموسّع ‏"‏إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت طويل ما بين الرمضانين فله أن يمنعها من صيام القضاء‏"‏ فإذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر الأيام التي عليها فليس له أن يمنعها لأن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)

11 ـ فتاة أتتها العادة الشهرية لأول مرة في شهر رمضان لكنها لم تفطر بل بقيت صائمة وقد مضى على ذلك عامان ولم تقض تلك الأيام‏.‏ فماذا عليها الآن‏؟‏ 
يجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا يدل على التساهل ويجب عليها مع التوبة إلى الله عز وجل أمران‏:‏
الأمر الأول‏:‏ أن تقضي هذه الأيام التي صامتها وقت الحيض لأن صيامها في وقت الحيض لا يجوز ولا يجزئ‏.‏
الأمر الثاني‏:‏ أن تطعم عن كل يوم مسكينًا عن التأخير الذي أخرته من غير عذر، لأن من كان عليه أيام من رمضان يجب عليه أن يقضيهما قبل رمضان الآخر مع الإمكان فإذا جاء رمضان الآخر ولم يقضه فإنه يقضيها بعده وإذا كان غير معذور في التأخير فعليه إطعام مع القضاء كما ذكرنا ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم‏.‏

12 ـ إذا أكرهت المرأة من الرجل في الجماع في شهر رمضان هل تجب عليها كفارة أم لا‏.‏ وما رأيكم فيمن قال أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمه القضاء فقط‏.‏ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم‏.‏ 
من المعلوم أن الجماع من مفسدات الصوم بالإجماع وأنه يجب فيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا‏.‏
أما إذا أكرهت المرأة على الجماع بأن أكرهها زوجها إكراهًا لا تستطيع التخلص منه وجامعها وهي صائمة فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، وتكون كفارتها عليه هو فيجب عليه كفارتان‏.‏ كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي أكرهها ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه قضاء ذلك اليوم‏.‏ فيجب عليه ثلاثة أمور‏:‏
أولاً‏:‏ التوبة إلى الله والندم على ما حصل فيه‏.‏‏.‏‏.‏ التوبة المستوفية لشروطها‏.‏
ثانيًا‏:‏ قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه‏.‏
ثالثًا‏:‏ الكفارتان عنه وعن زوجته التي أكرهها‏.‏

13 ـ وما حكم من جامع عامدًا في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر منه فهل يكفر مرتين أو تجزؤه كفارة واحدة‏؟‏ 
يلزمه كفارة عن كل يوم جامع فيه لأن كل يوم عبادة مستقلة، والمسلم يجب عليه أن يحترم شعائر دينه وأن يهتم بصيامه وأن لا تطغى عليه شهوة نفسه ويتغلب عليه الشيطان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه على الوجه المشروع وعلى الوجه الأكمل حسب الإمكان‏.

14 ـ ما الحكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته‏.‏ فهل يجوز أن يطعم عنه عن كل يوم من غير صيام عنه‏.‏ أم لابد أن يصوم وليه عنه وهل يقوم الأجنبي في الصيام عنه مقام القريب الولي‏.‏ أفيدونا بارك الله فيكم‏.
إذا تمكن من القضاء وتركه حتى مات بعدما دخل عليه رمضان الآخر وهو تارك للقضاء مع تمكنه منه ثم مات بعد ذلك فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا‏.‏ أما إذا ترك القضاء لعدم تمكنه منه حتى مات أو ترك القضاء في الفترة ما بين الرمضانين ومات قبل رمضان الآخر فهذا لا شيء عليه لأن وقت القضاء موسع في حقه ومات في أثناء ذلك‏.‏

15 ـ بالنسبة لأصحاب الأعمال المتعبة الذين لا يجدون متسعًا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال هل يخص لهم في الفطر كالشيخ المسن والمرأة العجوز أم لا‏.‏ أفيدونا مأجورين‏؟‏ 
العمل لا يبيح الإفطار وإن كان شاقًا لأن المسلمين ما زالوا يعملون في مختلف العصور ولم يكونوا يفطرون من أجل الأعمال ولأن العمل ليس من الأعذار التي نص الله جل وعلا على إباحة الإفطار من أجلها لأن الأعذار التي يباح الإفطار لها محصورة وهي السفر والمرض والحيض والنفاس والهرم والمرض المزمن كذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما هذه الأعذار التي وردت الأدلة في إباحة الإفطار من أجلها، أما العمل في حد ذاته فإنه لا يبيح الإفطار لعدم الدليل على ذلك‏.‏ ولكن العامل يجب عليه أن يصوم مع المسلمين وإذا قدر أن العمل أرهقه جدًا وخاف على نفسه من الموت، فإنه يتناول ما يبقي على حياته، ويمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم من يوم آخر‏.‏ وأما أن يفطر ابتداء من أجل العمل فهذا لم يكن عذرًا شرعيًا‏.‏

16 ـ هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام‏؟‏ 
نعم‏.‏ لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه‏.

17 ـ بم يتحقق السحور وهل الأفضل تقديمه أم تأخيره‏.‏ وما رأيكم فيمن يترك بعضًا من ليالي رمضان من غير سحور‏.‏ أفيدونا بارك الله فيكم‏؟‏ 
السحور هو الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل استعدادًا لاستقبال الصيام وهو مطلوب وهو الغداء المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (7) لأن الصائم يقصد بذلك التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى فمطلوب للمسلم أن يتسحر مهما أمكنه ذلك ولو يسيرًا حسب إمكانه ليحصل على الفضيلة ولأجل إعانة نفسه على العبادة‏.‏ فلا ينبغي له أن يترك السحور إذا كان يستطيع الحصول عليه لأن فيه إعانة له على طاعة الله وأيضًا لأجل الأخذ بقول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏تسحروا فإن في السحور بركة‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص232‏.‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‏]‏‏.‏
أما أن يصوم من غير تسحر فهذا خلاف السنة‏.‏

18 ـ إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعه الصائم‏.‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏ 
إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئًا من مخلفات الطعام فعليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها ولا تؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها متعمدًا فإن هذا يفسد صيامه أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسيًا فهذا لا يؤثر على صيامه وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام سواء في حالة الصيام أو غيره لأن النظافة مطلوبة من المسلم وأن يعتني بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر بها وتؤثر على أسنانه أضرارًا صحية‏.‏

19 ـ ما هي الأمور النافعة التي يجب أن يقوم بها الصائم أثناء نهاره‏.‏ بارك الله فيكم‏؟‏ 
الأمور النافعة التي يقوم بها الصائم أثناء نهاره كثيرة‏.‏ منها تلاوة القرآن العظيم بالتدبر والتفكر، ومنها الإكثار من الصلاة النافلة في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ومنها الذهاب إلى المساجد والجلوس فيها لأن هذا يكون من الاعتكاف المطلوب لأن الجلوس في المساجد في نهار رمضان وتلاوة القرآن فيها وانتظار الصلاة فيها وعمارتها بطاعة الله هذا من أفضل أعمال الصائم وغيره‏.‏ وقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد (8)‏ ويقولون‏:‏ نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا، فينبغي للصائم أن يصرف كل ما استطاع من وقته في المسجد لأن ذلك فيه خير كثير وفيه فضل كبير وفيه عمارة لبيوت الله بالطاعة وفيه نوع من الاعتكاف الذي هو من أجل العبادات‏.‏ وعلى الصائم كذلك أن يكثر من أعمال البر والإحسان للفقراء والمساكين والصدقة فإن الصدقة في هذا الشهر أفضل من الصدقة في غيره قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه‏)‏ ‏[‏انظر مشكاة المصابيح ج1 ص612-613‏.‏ من حديث سلمان رضي الله عنه‏]‏‏.‏ لا سيما إذا كان في وقت حاجة ومجاعة فإن الصدقة في هذا الشهر تعين الصائمين على صيامه قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص114، 115 بنحوه‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج3 ص149 بنحوه‏.‏ ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص555 بنحوه‏.‏ كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه‏]‏‏.‏

20 ـ من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر‏؟‏ 
إذا ابتدأ الإنسان الصيام اليومي وهو مقيم ثم عرض له سفر في أثناء النهار فهذا على الصحيح من قولي العلماء أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافرًا فإنه يباح له الإفطار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في أثناء اليوم الذي سافر فيه وفعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم ولكن كونه يتم هذا اليوم أحوط وأحسن‏.‏

21 ـ إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فماذا عليهم أن يفعلوا‏؟‏ 
نعم‏.‏ إذا كان الإنسان أفطر لعذر من الأعذار كالسفر والمرض أو المرأة أفطرت من أجل الحيض والنفاس ثم زالت هذه الأعذار في أثناء النهار فإن الواجب أن يمسكوا بقية يومهم وأن يقضوا هذا اليوم من يوم آخر فيمسكوا بقية اليوم احترامًا للوقت وعليهم القضاء لأنه مضى وقت من اليوم لم يصوموا فيه‏.‏‏.‏‏.‏ وكذلك الصغير لو بلغ في أثناء النهار أيضًا فإنه يمسك بقية اليم ويقضي هذا اليوم من يوم آخر‏.

22 ـ إذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار ماذا على المسلمين أن يفعلوا‏؟
إذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار فالذي يجب على المسلمين أن يمسكوا بقية يومهم احترامًا للوقت لأنه من رمضان وأن يقضوه بعد رمضان لأنهم كانوا في أوله مفطرين فيلزمهم القضاء من يوم آخر بعد رمضان‏.‏

23 ـ ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان‏؟‏ 
شهر رمضان من المواسم العظيمة التي تمر في حياة المسلم، ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والسرور لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ‏}‏ ‏[‏سورة يونس‏:‏ آية 58‏]‏‏.‏ فإدراك المسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويشرح لهم مزاياه ‏[‏كما في حديث سلمان الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان فقال‏:‏ أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه‏.‏‏.‏‏.‏ إلى آخر الحديث‏]‏ ‏(9).‏ الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مزايا هذا الشهر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله بالاستعداد لإحياء ليله بالقيام ونهاره بالصيام وتلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان لأن كل دقيقة من هذا الشهر فهي موسم عظيم والمسلم لا يدري مدى بقائه في هذه الحياة وهل يكمل هذا الشهر وإذا أكمله هل يعود عليه سنة أخرى أو لا فهو غنيمة ساقها الله إليه فينبغي له أن يفرح بذلك وأن يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة الله سبحانه وتعالى والإكثار من فعل الخيرات والمبررات لعله أن يكتب له من أجل هذا الشهر ما أعده الله للمسلمين فإنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار والمسلم يتعرض لنفحات ربه في هذه الأيام العظيمة‏.‏

24 ـ أنا أقيم في مدينة ‏"‏كركوف‏"‏ في ‏"‏بولندا‏"‏ وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد منَّ الله علينا بصيامه والحمد لله إلا إننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا ‏"‏بالعراق‏"‏ علمًا أن التوقيت هنا في ‏"‏بولندا‏"‏ يسبق ‏"‏بالعراق‏"‏ فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم وقد صمنا على هذا الوضع أربعة أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا‏؟‏ 
هو كما ذكر السائل أنهم يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ وهذا منطبق على المسلم في أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر وغروب الشمس فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ‏.‏ ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط لأن هذا الصيام غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا‏.‏ وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم‏.‏

25 ـ كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد ولكنه لم يصمهما وقد أجلهما وإلى الآن لم يصم ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه فكيف العمل في هذه الحالة وهل يجزئ شيء عنهما يفعله وهل نصوم عنه وهل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك‏؟‏ 
هذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين هل هي كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطأ في رمضان فإن كانت كفارة قتل فإنه لا يجزئ فيها الإطعام ولابد فيها من العتق أو الصيام عند العجز عن العتق‏.‏ هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ‏}‏ ‏.‏‏.‏‏.‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 92‏]‏‏.‏ فليس فيها إلا هذان الأمران‏.‏ وأما إن كانت كفارة غير القتل بأن كانت كفارة ظهار أو وطأ في نهار رمضان مثلاً فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏}‏ ‏[‏سورة المجادلة‏:‏ الآيتين 3، 4‏]‏‏.‏ فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة أولاً‏:‏ عتق الرقبة إذا أمكن‏.‏
ثانيًا‏:‏ إذا لم يمكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين‏.‏
ثالثًا‏:‏ إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستين مسكينًا ومثلها كفارة الوطء في نهار رمضان فهذه الكفارة التي وجبت على والدك لا ندري من أي هذه الأنواع وقد أجبنا على كل الاحتمالات مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير لأن ذلك يفضي إلى مثل الحالة التي ذكرتها عن أبيك لكونه أخر الصيام ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته‏.‏

26 ـ من هم الذي يرخص لهم الإفطار في رمضان‏؟‏ 
الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية وهم‏:‏
أولاً‏:‏ المسافر سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر‏.‏
ثانيًا‏:‏ المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف المرض عليه أو تأخر البرء فهذا يرخص له في الإفطار‏.‏
ثالثًا‏:‏ الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس ويحرم عليهما الصيام وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطار‏.‏
وكذلك المريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى له شفاء وكذلك الكبير الهرم‏.‏
كل هؤلاء من أهل الأعذار الذين رخص لهم الشارع بالإفطار ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض مرضًا يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏
أما من لم يستطع القضاء ويعجز عنه عجزًا مستمرًا كالكبير الهرم والمريض المزمن فهذان ليس عليهما قضاء وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينًا لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏

27 ـ ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏ 
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول‏:‏ (‏ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)‏ ‏[‏رواه أبو داود في سننه ج2 ص316‏.‏ ورواه الحاكم في مستدركه ج1 ص422‏.‏ ورواه الدارقطني ج2 ص185، كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال‏:‏ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (10)‏ فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم وأما السحور فلم يرد فيه دعاء مخصوص فيما أعلم‏.‏
والذكر الوارد على الطعام في رمضان وفي غيره أن يقول بسم الله في أوله‏.‏ والحمد لله في آخره‏.

28 ـ إذا دخل رمضان والإنسان عليه قضاء حيث لم يستطيع صيام هذا القضاء لمرض ألمَّ به فما حكم هذا جزاكم الله عنا خير الجزاء‏؟‏ 
إذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان سابق فإنه ينبغي له المبادرة بتفريغ ذمته من هذا الواجب وقضاء هذه الأيام فإذا تأخر حتى أدركه رمضان الآخر وهو لم يقضها فهذا إن كان معذورًا في هذه الفترة بين الرمضانين لم يستطع أن يقضيها فإنه يقضيها بعد رمضان الجديد فيصوم رمضان الحاضر وبعده يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول وليس عليه شيء سوى ذلك لأنه أخره لعذر حتى أدركه رمضان جديد أما من أخر القضاء من غير عذر بل هو من باب التكاسل والتساهل فهذا يصوم رمضان الجديد وبعده يقضي الأيام الفائتة من رمضان الماضي ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم كفارة لتخيره القضاء من غير عذر‏.‏ والله أعلم‏.

29 ـ أنا عليَّ صيام شهرين متتابعين يعني صيام كفارة وإذا صمت ونقص الشهر في الحساب يومًا فهل علي إكمال ستين يومًا أم لا، أم أصوم شهرين حسب ما يأتي حسابها‏.‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏ 
إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة سواء كانت تامة أو ناقصة أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر فإنه يجب عليك صيام ستين يومًا لأنك تصوم شهرين بالعدد ستين يومًا‏.‏

30 ـ إذا سافر الشخص إلى الدراسة خارج بلاده وكما هو معلوم أن الوقت يختلف عن وقت بلده‏.‏ فمثلاً إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم لا‏.‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏ 
من سافر إلى بلد غير بلده ويختلف بفارق توقيت عن بلده فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي سافر إليه فيصوم ويفطر تبعًا لذلك البلد يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلد ويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد ولا ينظر إلى توقيت بلده فكل مكان له حكمه‏.‏
والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ وهذا عام في كل البلاد‏.‏

31 ـ هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحدة كل الشهر‏.‏ وما حكم من تلفظ بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان‏.‏ 
النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في صحيحه ج1 ص2 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فكل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية ومن ذلك الصيام فإنه لا يصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص288 من حديث عبد الله بن عمر موقوفًا‏.‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص287 ورواه أبو داود في سننه ج2 ص341، 342 ورواه النسائي في سننه ج4 ص196، 197 ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص542 ورواه الدرامي في سننه ج2 ص12 ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج4 ص202، 203 ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج3 ص212 ورواه ابن أبي شيبة عن مصنفه ج2 ص292 ورواه ابن حزم في المحلى ج6 ص162 ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج3 ص92، 93 وذكره الزيلعي في نصب الراية ج2 ص433-435 كلهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه‏]‏‏.‏ فالنية للصيام مشترطة وصيام الفرض لابد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جدية لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة بتجدد الأيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في صحيحه ج1 ص2 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏]‏‏.‏
فإن قام من نومه وتسحر فهذا هو النية‏.‏ وإن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وكان ناويًا للصيام قبل نومه فإنه يمسك إذا استيقظ وصيامه صحيح لوجود النية من الليل‏.‏
وما أشار إليه السائل من النطق بالنية هل هو مشروع أو ليس بمشروع‏؟‏ فالنطق بالنية غير مشروع والتلفظ بها بدعة لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بدون تلفظ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقول اللهم إني نويت أن أصوم أو نويت أن أصلي أو نويت كذا وكذا إنما ورد هذا عند الإحرام بالحج أو العمرة أن يقول المسلم لبيك عمرة أو لبيك حجًا ‏(11)‏ وكذلك عند ذبح الهدي أو الأضحية ورد أنه يتلفظ عند ذبحها ‏(12)‏ ويقول اللهم هذه عني أو عن فلان فتقبل مني إنك أنت السميع العليم‏.‏ أما ما عدا ذلك من العبادات فالتلفظ بالنية بدعة سواء كان في الصيام أو في الصلاة أو في غير ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في شيء من هذه الأحوال بالنية وقد قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج8 ص156‏.‏ معلقًا‏]‏‏.‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص126، ورواه أبو داود في سننه ج4 ص200 ورواه الترمذي في سننه ج7 ص319، 320 بنحوه ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص15، 16 بنحوه‏.‏ ورواه الحاكم في مستدركه ج1 ص97 كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فالتلفظ بالنية أمر محدث فهو بدعة‏.‏ وقد قال الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ‏}‏ ‏[‏سورة الحجرات‏:‏ آية 16‏]‏‏.‏ فالله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا بنياتهم قال تعالى‏:‏ ‏{‏قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا‏}‏ إلى أن قال تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ‏}‏ ‏[‏سورة الحجرات‏:‏ آية 14، 15، 16‏]‏‏.‏ فالتلفظ بالنية معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نوى له كذا وكذا قد نهى الله عن ذلك وأنكر على من فعله‏.

31 ـ أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم‏.‏ وما الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام‏.‏ فهل له الفطر والحالة هذه أم لا‏.‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏ 
المسافر سفرًا يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يسمى بسفر القصر بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر فهذا الأفضل له أن يفطر عملاً بالرخصة الشرعية وإذا صام وهو مسافر فصومه صحيح ومجزئ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 185‏]‏‏.‏ فالإفطار في السفر أفضل من الصيام وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله وصيامه مجزئ وصحيح‏.‏ وأما إذا نوى إقامة أربعة أيام فأقل فإنه له أحكام المسافر يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة لأن إقامته إذا كانت أربعة أيام فأقل فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد عن أربعة أيام فهذا يأخذ حكم المقيم وتنقطع في حقه أحكام السفر فيجب عليه إتمام الصلاة والصوم في رمضان‏.‏

32 ـ هل التكحل وقطرة العين ووضع الطيب على الثياب يؤثر على الصائم‏.‏ وما هي الأشياء التي يجب أن يبتعد عنها الصائم حتى لا تؤثر على صيامه‏؟‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏.‏ 
الذي يوضع في العين من قطور أو ذرور أو كحل إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك لأن العين منفذ فإذا وصل هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد ووصل طعمه إلى حلقه وأحس بطعمه وكان متعمدًا لوضعه في عينه فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه لأنه يشبه ما لو أكل شيئًا أو شرب شيئًا ووصل إلى حلقه فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر وإذا كان معتادًا الاكتحال أو معتادًا لمداواة العين فليجعل ذلك في الليل أما نهار الصيام فإنه يتجنب هذه الأشياء حفاظًا على صيامه من المؤثرات‏.‏
يجب أن يبتعد عن أشياء كثيرة منها أشياء تفسد صيامه ومنها أشياء تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه ولا تفسد الصيام‏.‏ أما التي تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها فمثل الأكل والشرب متعمدًا ومثل الجماع وكذلك ما في حكم الأكل والشرب من تعاطي الأدوية والإبر التي تصل إلى جوفه وتسير في عروقه فإن هذا في حكم الأكل والشرب يفسد صيامه كذلك التقيؤ والاستفراغ متعمدًا يفسد الصيام واستخراج الدم الكثير بالحجامة أو الفصد أو سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض فهذا أيضًا مما يفسد الصيام ويلزم القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ في الحجامة‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص364 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الترمذي في سننه ج3 ص118 من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فهذه أمور إذا تعاطاها الإنسان فإنها تفسد صيامه ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بها‏.‏ وهناك أشياء محرمة على الصائم وتنقص ثوابه أو تبطل ثوابه لكنه لا يؤمر بالقضاء مثل الغيبة والنميمة وقول الزور والشتم والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة وكذلك النظر المحرم واستماع الأشياء المحرمة كاستماع الملاهي والأغاني المزامير وغير ذلك كل هذا مما يؤثر على الصائم ولكنه لا يؤمر بالقضاء لأن هذه المفطرات معنوية وليست مفطرات حسية‏.‏

33 ـ في الحديث القدسي‏:‏ (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص226 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ بنحوه‏]‏‏.‏ أريد شرحًا لهذا الحديث‏.‏ لماذا خص الصوم بهذا التخصيص أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏ 
هذا حديث عظيم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال‏:‏ ‏(‏كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص226 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ بنحوه‏]‏‏.‏ فهذا الحديث فيه فضيلة الصيام ومزيته من بين سائر الأعمال وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد‏.‏ وقد أجاب أهل العلم عن قوله‏:‏ ‏(‏الصوم لي وأنا أجزي به‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص226 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ بنحوه‏]‏‏.‏ بعدة أجوبة منهم من قال‏:‏ أن معنى قوله تعالى‏:‏ ‏(‏الصوم لي وأنا أجزي به‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص226 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ بنحوه‏]‏‏.‏ إن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومين يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته كما في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا أو أكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يبق شيء فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ويطرح في النار (13)‏ إلا الصيام فإنه لا يؤخذ للغرماء يوم القيامة وإنما يدخره الله عز وجل للعامل يجزيه به ويدل على هذا قوله‏:‏ ‏(‏كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به‏)‏ أي أن أعمال بني آدم يجري فيها القصاص ويأخذها الغرماء يوم القيامة إذا كان ظلمهم إلا الصيام فإن الله يحفظه ولا يتسلط عليه الغرماء ويكون لصاحبه عند الله عز وجل‏.‏
وقيل أن معنى قوله تعالى‏:‏ ‏(‏الصوم لي وأنا أجزي به‏)‏ أن الصوم عمل باطني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهو نية قلبية بخلاف سائر الأعمال فإنها تظهر ويراها الناس أما الصيام فإنه عمل سري بين العبد وبين ربه عز وجل ولهذا يقول‏:‏ ‏(‏الصوم لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي‏)‏ وكونه ترك شهوته وطعامه من أجل الله هذا عمل باطني ونية خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بخلاف الصدقة مثلاً والصلاة والحج والأعمال الظاهرة هذه يراها الناس أما الصيام فلا يراه أحد لأنه ليس معنى الصيام ترك الطعام والشراب فقط أو ترك المفطرات لكن مع ذلك لابد أن يكون خالصًا لله عز وجل وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى‏.‏
ويكون قوله‏:‏ ‏(‏إنه ترك‏.‏‏.‏‏.‏ إلى آخره‏)‏ تفسيرًا لقوله‏:‏ ‏(‏الصم لي وأنا أجزي به‏)‏‏.‏ ومن العلماء من يقول أن معنى قوله تعالى‏:‏ ‏(‏الصوم لي وأنا أجزي به‏)‏ أن الصوم لا يدخله شرك بخلاف سائر الأعمال فإن المشركين يقدمونها لمعبوداتهم كالذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة وكذلك الدعاء والخوف والرجاء فإن كثيرًا من المشركين يتقربون إلى الأصنام ومعبوداتهم بهذه الأشياء بخلاف الصوم فما ذكر أن المشركين كانوا يصومون لأوثانهم ولمعبوداتهم فالصوم إنما هو خاص لله عز وجل فعلى هذا يكون معنى قوله‏:‏ ‏(‏الصوم لي وأنا أجزي به‏)‏ أنه لا يدخله شرك لأنه لم يكن المشركون يتقربون به إلى أوثانهم وإنما يتقرب بالصوم إلى الله عز وجل‏.‏

34 ـ هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المبارك من السنة وماذا يجب على المسلم أن يدعو به في تلك الليلة أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏ 
لا أعلم دعاءً خاصًا يقال عند دخول شهر رمضان وإنما هو الدعاء العام عن سائر الشهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول‏:‏ ‏(‏اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله‏"‏ وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول‏:‏ ‏(‏الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله‏)‏ ‏[‏رواه الترمذي في سننه ج9 ص142 من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه‏.‏ بنحوه‏.‏ وانظر مسند الإمام أحمد ج1 ص162 من حديث بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده‏.‏ وانظر مسند الدارمي ج2 ص7 من حديث ابن عمر رضي الله عنه وانظر كتاب السنة لأبي عاصم ج1 ص165 من حديث بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده‏.‏ وانظر معجم الطبراني الكبير ج12 ص357 من حديث ابن عمر‏.‏ وانظر المستدرك للحاكم ج4 ص285 من حديث بلال بن يحيى‏.‏‏.‏‏.‏ وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج10 ص139‏.‏ وانظر تحفة الذاكرين ص176، 177‏.‏ وانظر فيض القدير ج5 ص136، 137‏.‏ وصحيح الوابل الصيب ص220‏]‏‏.‏ هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال لرمضان ولغيره أما أن يختص رمضان بأدعية تقال عند دخوله فلا أعلم شيئًا في ذلك لكن لو دعا المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر وأن يتقبله منه فلا حرج في ذلك لكن لا يتعين دعاء مخصص‏.

35 ـ إذا تبرع الإنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم هل هي في حقه من مباحات الصيام أم أنها من مبطلاته أفيدونا في ذلك أثابكم الله‏؟
أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثيرًا فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلاً أو لإسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة‏.‏ فالحجامة ثبتت بالنص أنها تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثيرة أما قضية الحقن التي تحقن في جسم الصائم وهي الإبر فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وفي تغذيته فهي تأخذ حكم الطعام والشراب وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية التي تؤخذ للدواء والمعالجة عن طريق العرق ‏(‏عن طريق الوريد‏)‏ فهذه أيضًا تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب كما لو أنه ابتلع الحبوب عن طريق الفم فإنها تبطل صيامه فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا أيضًا يؤثر على صيامه‏.‏ أما الحقن التي تؤخذ في العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء‏.‏

36 ـ سائلة تقول‏:‏ هي فتاة في العشرين من عمرها وخلال شهر رمضان المبارك في العام الماضي أفطرت خمسة أيام بسبب الحيض وأفطرت أيضًا خمسة أيام أخرى وذلك بسبب الامتحانات في الجامعة حيث أن الجو حار جدًا وصادف أيام الامتحانات فقامت بالإفطار في آخر أيام الامتحانات حتى تستطيع التركيز والمذاكرة وتقوم أنها كانت تتعب من الصوم والمذاكرة والامتحانات معًا لهذا أفطرت وهذه الأيام العشرة التي عليها لم تقضها حيث أنها ضعيفة الجسم تقول وعلى كل حال الحمد لله فأنا أتحسن شيئًا فشيئًا الآن لكنني قمت بتوزيع مبلغ وقدره نصف دينار عن كل يوم للمساكين ومقداره بالريال السعودي خمس ريالات تقريبًا المهم أنني أنهيت العشرة الأيام من التوزيع وسؤالي هل يجب عليَّ القضاء أيضًا بعدما قمت به من إطعام عن كل يوم مسكينًا أم أن الأمر انتهى إلى هذا الحد أفيدوني أفادكم الله‏؟‏ 
أولاً إفطار المرأة في أيام الحيض واجب يحرم عليها الصيام في هذه الحالة فهي تفطر في حال الحيض ويجب عليها القضاء من أيام أخر فإفطارك أيتها السائلة الخمسة الأيام في وقت العادة أمر مشروع ويلزمك القضاء عن هذه الخمسة في أيام أخر‏.‏ أما إفطارك الخمسة الأخرى من أجل المذاكرة والدراسة فهذا خطأ كبير لأن الدراسة أو المذاكرة ليست عذرًا يبيح الإفطار لأن الإفطار في رمضان إنما يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح لكبير السن الذي لا يستطيع الصيام ويباح للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وأنت لست من هؤلاء المعذورين فإفطارك لأجل المذاكرة أو لأجل الدراسة أو الامتحانات خطأ كبير فعلى المسلم أن يصوم ولو كان يعمل ويشتغل مادام مقيمًا صحيحًا فإنه يجب عليه الصيام ولو كان يشتغل بأي عمل من الأعمال‏.‏ لأن الأعمال ليست عذرًا في الإفطار ومازال المسلمون يعملون منذ فرض الله الصيام ويصومون وما كانوا يتركون الصيام من أجل العمل ولكن يجب على ولاة المسلمين والقائمين على التعليم أن يراعوا ظروف الصيام وأن لا يجعلوا الامتحانات في رمضان أو في أيام الصيام وإذا صادفت الامتحانات رمضان فليجعلوها في الليل أو في أول النهار ولا يحرجوا الطلاب في وقت الحر بل عليهم أن يخففوا عنهم وأن يجعلوا الامتحان في وقت مناسب مراعاة للشعائر الدينية لأن الصيام مقدم على غيره لأنه ركن من أركان الإسلام يجب المحافظة عليه وحساب وقته المناسب أما ما ذكرت السائلة من تقديم الصدقة والدراهم لتقوم مقام القضاء فهذا خطأ لأن الإطعام إنما يشرع في حق من لا يستطيع القضاء إما لزمانة مرض وإما لهرم وكبر سن أما الذي ينتظر الشفاء وينتظر الاستطاعة فهذا يؤخر القضاء حتى يستطيع ولا يطعم لأنه لم ييأس من القضاء فما قدمته السائلة من الإطعام أو الصدقة في غير محله ويجب عليك قضاء الخمسة الأيام التي أفطرتِها للحيض وخمسة الأيام التي أفطرتِها خطأ من أجل المذاكرة والامتحان وقد استطعت والحمد لله وذهب عنك المرض فعليك بالمبادرة بالقضاء وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع من الطعام عن تأخير القضاء‏.‏

37 ـ سائلة تقول‏:‏ كان عليّ صيام أيام كفارة يمين فسألت إحدى أخواتي المسلمات والتي أثق بها لأنها على درجة من العلم فسألتها إن كان الصوم متتابعًا أو متفرقًا فقالت لي لا يشترط التتابع فصمتها متفرقة ولكن سمعت من برنامجكم ومن أحد العلماء الكرام إنه يشترط التتابع فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير ابن كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع فهل عليَّ شيء‏.‏ وما هو القول الصحيح في هذا‏؟‏ 
كما ذكرتِ المسألة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب ولكن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في حد قوليه في أنه يجب التتابع لأنه قُرئ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏}‏ ‏(14)‏ فتكون هذا القراءة نصًا على وجوب التتابع والله أعلم‏.‏

38 ـ سائلة تقول‏:‏ سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر وفي رد آخر لإحدى السائلات التي كان عليه قضاء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساء وحاملاً‏.‏ قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم ولو جمعتها كلها وأعطتها لمسكين واحد فإن لها ذلك وتقول إن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض‏.‏ فجمعت مقدار الإطعام وأعطته لمسكين واحد فتقول والله يعلم إن نيتي لم تكن البحث عن حكم الأسهل ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد فهل عليّ شيء في ذلك‏.‏ 
لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته والله جل وعلا يقول‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏ ومادام أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد فإنه يكون مجزئًا إن شاء الله‏.‏

39 ـ إذا أفطر شخص عمدًا في نهار رمضان‏.‏ فماذا عليه‏؟‏ 
إذا أفطر بأكل أو شرب في نهار رمضان متعمدًا فقد فعل محرمًا شديد التحريم ويجب تأديبه وتجب عليه التوبة الصادقة والإمساك بقية يومه ثم قضاء ذلك اليوم‏.‏ وإن أفطر بجماع وجب عليه مع ما ذكر الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين‏.‏ فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا‏.‏
وعلى المسلم أن يحافظ على صيامه، فإن صيام رمضان أحد أركان الإسلام وهو فرض على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم‏.‏

40 ـ ما حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة في حال الصوم أو في حال الطهارة وهل ينتقض الوضوء بسبب القبلة‏؟‏ 
إذا قبل الرجل زوجته بدون شهوة في أثناء الصوم أو بعد الطهارة ولم يخرج منه شيء فإن ذلك لا يخل بصيامه ولا بطهارته فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ويقبل وهو متوضئ لما كان مالكًا لإربه (15)‏ فدل ذلك على الجواز في هذه الحالة - أما الذي يخشى من ثوران شهوته فإنه لا يقبل في هاتين الحالتين خشية أن يخرج منه شيء يخل بصيامه أو طهارته والله أعلم‏.‏

41 ـ إذا نوى الشخص صيامًا لفرض أو نفل، ولكنه استيقظ من النوم والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر هل يجوز الأكل أو الشرب أم لا؛ علمًا بأن المؤذن يؤذن حسب التقويم‏؟‏ 
الله سبحانه وتعالى جعل طلوع الفجر نهاية للأكل والشرب فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ هذا هو النهاية الشرعية للأكل وبداية الصيام‏.‏
والأذان والتقويم إنما هي علامات فقط يستدل بها على طلوع الفجر فمن لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن فهذا يرجع فيه إلى عادة المؤذن إن كان عادة المؤذن أنه يقدم الأذان أي يبكر فلا بأس أن يأكل الإنسان بعد أذان المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم‏"‏ وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا قيل أصبحت أصبحت) ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص152، 153 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه‏.‏ بنحوه‏]‏‏.‏ أما إذا كان عادة المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل عند ذلك لأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر وكذلك التقويم كما ذكرنا هو علامة يستدل بها فلا ينبغي أن يتأخر عن حد التقويم تأخرًا كثيرًا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به‏.‏‏.‏‏.‏ أما التأخر الكثير عن التقويم كخمس دقائق وأكثر هذا لا يجوز‏.‏
42 ـ سماحة الشيخ إننا نحبك في الله فادع لنا بالتوفيق والثبات‏.‏‏.‏‏.‏
والسؤال هو‏:‏ لقد مرض جدي في منتصف رمضان ثم أفطر يومين لمرضه ثم لقي ربه بعدها فهل نصوم عنه أم كيف يكون القضاء عنه‏.‏ جزاكم الله خير الجزاء‏.‏‏.‏‏.‏ 

إذا مرض الإنسان في رمضان وترك الصيام فإن الله قد أذن له بذلك قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏ فما دام والدكم ترك الصيام من أجل المرض ثم توفاه الله بعد ذلك قبل أن يتمكن من القضاء ولم يأت عليه رمضان آخر فلا شيء عليه ولا تقضون عنه شيئًا أما إذا أخر القضاء وشفي حتى جاء رمضان آخر وترك القضاء متكاسلاً وتوفي قبل أن يقضي، فهذا يُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا ولا يصام عنه، يكفي الإطعام إذا كان تمكن من القضاء ولم يقض حتى أدركه رمضان آخر، أما مادام أنه لم يتمكن من القضاء ومات على هذه الحالة فليس عليه شيء والله أعلم‏.‏
43 ـ علي إطعام عن صوم في رمضان لعذر شرعي‏.‏ أرجو إفادتي حسب الأفضلية‏.‏
1ـ ترتيب المستحق‏.‏ يعني فقير - مسكين - معسر - موسر إلخ‏.‏
2ـ الأغذية المستحق منه مرتبة‏.‏ بعني أرز - شعير - إقط إلخ‏.‏‏.‏‏.‏
3ـ النقود المستحق منها‏.‏ يعني ريالاً - درهم إلخ‏.‏‏.‏‏.‏
4ـ معرفة الأصواع كيلاً ووزنًا ومعرفة النقود كم ريالاً ومعرفة الفرد المستحق كم له صاعًا أو كيلو أو ريالاً حتى إني أطعم على بينة‏.‏ 

من أفطر في رمضان لعذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين رمضان الآخر‏.‏ فإن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم‏.‏ وإن كان لا يستطيع القضاء لهرم أو لمرض مزمن فإنه يكفي الإطعام بدون قضاء لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏ فقد فسرت الآية بأن المراد بالذين يطيقونه الذين لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء كالشيخ الهرم والمريض المزمن‏.‏ ومقدار ما يدفع للمسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام ‏(‏أي كيلو ونصف‏)‏ تقريبًا من البر أو الأرز أو ما يؤكل في البلد‏.‏ ولا يجزئ دفع النقود بل لابد من الطعام للنص عليه في الآية الكريمة‏.‏

44 ـ أنا شاب مسلم يقرب سني من السابعة والعشرين ومنذ صغري والحمد لله وأنا أصوم شهر رمضان وأصوم المفردات فلم أعرف لماذا أصبحت لا أصوم المفردات إلا قليلاً أفيدوني أفادكم الله هل عليّ إثم على هذا مع العلم أنني أصوم شهر رمضان ولم أتهاون فيه وأحافظ على الصلاة وحفظ كتاب الله عز وجل‏؟‏ 
الواجب على المسلم أن يصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام وما زاد على صيام شهر رمضان فإنه نافلة لا يلزم الإنسان فعله وإنما هو نافلة‏.‏ وذلك كصيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع‏.‏ وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج وشهر المحرم وآكده يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده وإن كان عند المسلم زيادة رغبة في الصوم فليصم يومًا ويفطر يومًا‏.‏ أما صيام المفردات فلا أعرفه - إلا إن كان السائل يقصد النوافل فقد بيناها‏.‏ والله أعلم‏.‏

45 ـ في شهر رمضان الماضي حصل أن أفطرت عدة أيام دون عذر مشروع فهل يكفي قضائي لها فقط وماذا يلزمني غير ذلك فإني نادم على ذلك أشد الندم وعازمٌ إن شاء الله ألا أعود لمثل هذا أبدًا‏؟‏‏.‏ 
الإفطار في رمضان بغير عذر خطأ كبير وجرمٌ عظيم والعياذ بالله والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبةً صحيحة ويندم على ما فات ولا يعود لهذا في المستقبل ويحافظ على صيامه ثم عليه مع التوبة أن يقضي الأيام التي تركها بعد توبته إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يعفو عنه وإذا أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها فعليه أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينًا إذا أتى عليه رمضان آخر ولم يصم من غير عذر أما إذا كان أخرها لعذر ولم يتمكن فإنما يكفيه القضاء فقط‏.

46 ـ كم مقدار الإطعام‏؟‏ 
يعطي كل مسكين نصف صاع هذا هو الأحوط من الطعام المعتاد في البلد‏.‏

47 ـ إذا انتظر المسلم خبر رؤية هلال رمضان في المساء ونام قبل أن يعلم بدخول الشهر فلما أصبح الصباح وقبل أن يتناول شيئًا من طعام أو شراب أو بعد أن تناول وجد الناس صائمين بعد أن سمعوا خبر رؤية الهلال فماذا عليه في هذه الحالة وما الحكم بالنسبة للنية في حقه‏.‏ 
إذا نام وهو لم يعلم بدخول الشهر ثم استيقظ من النهار ووجد الناس صائمين فإنه يجب عليه الإمساك في هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه في فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترمًا للوقت ويقضي هذا اليوم لأنه لم يبدأ من أوله صائمًا لأنه أكل أو شرب في أوله وكذلك تخلفت النية لم تكن النية مصاحبة من أول الوقت فالصيام لا يبدأ من وسط النهار أعني صيام الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا صيام لمن لم يبيت أو يجمع النية من الليل‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص288 من حديث عبد الله موقوفًا‏.‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص287 ورواه أبو داود في سننه ج2 ص341، 342 ورواه النسائي في سننه ج4 ص 196، 197‏.‏ ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص542 ورواه الدارمي في سننه ج2 ص12‏.‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج4 ص202، 203‏.‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج3 ص212 ورواه ابن شيبة في مصنفه ج2 ص292‏.‏ ورواه ابن حزم في المحلى ج6 ص162 ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج3 ص92، 93‏.‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية ج2 ص433-435 كهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه‏]‏‏.‏ أو كما قال صلى الله عليه وسلم‏.‏ فالصوم الواجب يجب أن ينوي من الليل سواء أكل أو لم يأكل، فالفرض لا يصح بنية من النهار إنما هذا في صيام النفل خاصة‏.‏

48 ـ ما هو حكم الوطء في نهار رمضان وإن كان في الليل ولكن أخر الغسل إلى ما بعد الفجر فما الحكم‏.‏ 
الوطء في نهار رمضان للصائم محرم وفيه إثم عظيم ويترتب عليه أمور‏:‏ أولاً أنه يفسد صومه هذا اليوم ثانيًا أنه يأثم لذلك إثمًا عظيمًا ثالثًا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع رابعًا تجب عليه الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا هذا الذي يجب عليه أما إذا حصل الوطء في الليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامه صحيح ويجوز له أن يصوم وعليه جنابة ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر إلا أنه ينبغي المبادرة في الاغتسال قبل الفجر خروجًا من الخلاف لكن لو ضايقه الوقت أو لم يستيقظ إلا متأخرًا عند طلوع الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل بعد ذلك ولا حرج عليه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدركه الصلاة وهو جنب من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام (16)‏

49 ـ هل الكحل في العينين أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على صحته أم لا‏؟‏ 
بالنسبة للصابون ليس هناك مانع لاستعمال الصابون في الغسيل لثيابه أو ليديه أو لجسمه لا مانع من استعمال الصابون للغسيل والتنظيف به ولا يكون في الفم لأنه ربما تسرب إلى حلقه وإن تمضمض به مثلاً تمضمضًا خفيفًا وتحفظ من ذهابه إلى حلقه فلا مانع من ذلك إلا إن وجد طعمه في حلقه فهذا فيه خطورة فالأحسن لا يدخل الصابون في فمه وأن يتنظف به خارج الفم وأما بالنسبة للقطرة والأشياء السائلة فلا يجوز تقطيرها في العين ولا في الأنف ولا في الأذن لأن هذه منافذ تسيل إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه فلا يجوز استعمال القطرة للصائم وإنما يستعملها في الليل كذلك الكحل في العين لأن الكحل أيضًا يتسرب طعمه إلى الحلق والصائم لا ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر على صيامه وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطير في العين والأنف والأذن فالمسألة فيها خطورة فالصائم يجب عليه أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن المؤثرات والدخول في مشاكل هو في غنى عنها وعند الليل أباح الله تعالى فيه ما يحتاج الإنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغير ذلك‏.

50 ـ كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي‏.‏ 
يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عن الإفطار في رمضان ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لأن الله تعالى نص بالإطعام قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏ والنبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ الحديث ‏(17)‏ وفي بعض الروايات صاع من طعام (18)‏ وإذا نصف الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطعام فإنه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص على الطعام فلو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويجوز أن ينقل الصدقة من بلد إلى بلد قريب أشد حاجة‏.‏

51 ـ والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضًا مرضًا شديدًا منعه من صيام شهر رمضان الماضي فهل يجوز لي أن أصوم قضاءً عنه أم يلزمني شيء آخر وما هو‏.‏ 
إذا ترك والدك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات لا شيء عليه وإذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي أفطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الآخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته إذا كان له تركة لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكين يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد أما أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه‏)‏ ‏[‏لم أجده بهذا اللفظ‏]‏‏.‏ لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو لم يجب في أصل الشرع أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وواجب بأصل الشرع ولا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد‏.‏

52 ـ ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليه عامان دون أن تقضى وإن لم يكن عند الشخص قدرة على الإطعام فماذا عليه غير ذلك‏؟‏ 
من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب أن يقضيه قبل دخول رمضان الآخر فإذا دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقض من غير عذر منعه من القضاء بل كان هذا بسبب التساهل فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا عن التأخير مع القضاء فيجب أن يقضي الأيام التي عليه مهم طاول الزمن فإن القضاء واجب عليه ويجب مع ذلك الإطعام عن كل يوم مسكينًا عن التأخير وهو غير معذور في هذا التأخير وإذا كنت لا تستطيع الإطعام في الوقت الحاضر يبقى بذمتك دينًا لله سبحانه وتعالى فإذا قدرت على الوفاء به فإنك تفي به في أي وقت‏.‏


... منقول ...
... لتعم الفائدة ...

_________________________________________________________________________________

إرسال تعليق

Blogger templates

خلاصة المدونة الفايسبوك
تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا

قناة القران الكريم من الحرم المكي بث مباشر

رسول الله صلى الله عليه وسلم

رمضان مبارك

التوقيت

مواقع شيوخنا رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير

ابن تيمية
بن باز
الشيخ ابن عثيمين

الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس

الشيخ فركوس

Blogger templates

للإشتراك عبر البريد الإلكتروني

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

 
Unborn 8.0 Brown Pointer