فتاوى حول أحكام زكاة الفطر - للإمام: ابن باز رحمه الله تعالى
********
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :-
هذه فتاوى منتقاة من موقع سماحة الإمام:-
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
- حول أحكام زكاة الفطر -
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟
أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين .
فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ،
أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ،
فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ،
ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛
لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ،
ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ،
وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ،
وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
المصدر :
قد أجاب عنه بنحو ذالك سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ،
ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ،
وإنما الواجب إخراجها من الطعام ،
كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ،
وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ،
بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ،
عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين .
والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛
لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ،
كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ،
وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .
والله ولي التوفيق.
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
الجواب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ،
من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد
عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ،
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ،
وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس .
ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب .
ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته .
وليس لها نصاب
بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ،
أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ،
ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ،
وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ
- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
للاستزادة من موقع الشيخ رحمه الله:-
http://www.binbaz.org.sa/
والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :-
هذه فتاوى منتقاة من موقع سماحة الإمام:-
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
- حول أحكام زكاة الفطر -
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟
أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين .
فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ،
أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ،
فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ،
ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛
لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ،
ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ،
وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ،
وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
المصدر :
قد أجاب عنه بنحو ذالك سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ،
ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ،
وإنما الواجب إخراجها من الطعام ،
كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ،
وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ،
بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ،
عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين .
والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛
لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ،
كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ،
وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .
والله ولي التوفيق.
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
الجواب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ،
من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد
عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ،
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ،
وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس .
ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب .
ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته .
وليس لها نصاب
بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ،
أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ،
ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ،
وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ
- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
للاستزادة من موقع الشيخ رحمه الله:-
http://www.binbaz.org.sa/
والسلام عليكم
إرسال تعليق