الجمعة، 25 يوليو 2014

فتاوى حول أحكام زكاة الفطر - للإمام: ابن باز رحمه الله تعالى



فتاوى حول أحكام زكاة الفطر - للإمام: ابن باز رحمه الله تعالى

********

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :-

هذه فتاوى منتقاة من موقع سماحة الإمام:-

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته 


- حول أحكام زكاة الفطر - 



هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟
أفيدونا أفادكم الله ؟


الجواب :

زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين .
فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ،
أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ،
فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.



المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



السؤال :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟


الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ،
ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛
لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ،
ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .


المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر




السؤال :
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ،
وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟


الجواب :


لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ،
وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .



المصدر :
قد أجاب عنه بنحو ذالك سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ،
ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟


الجواب :




لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ،
وإنما الواجب إخراجها من الطعام ،
كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ،
وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ،
بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ،
عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين .

والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛
لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ،
كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ،
وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .

والله ولي التوفيق.



المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر




سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟


الجواب :


كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ،
من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد
عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ،
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ،
وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس .
ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب .
ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .


المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) -
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟



الجواب :



زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته .

وليس لها نصاب
بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ،
أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ،

ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ،
وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ،
وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ
- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



للاستزادة من موقع الشيخ رحمه الله:-

http://www.binbaz.org.sa/

والسلام عليكم 

_________________________________________________________________________________

إرسال تعليق

Blogger templates

خلاصة المدونة الفايسبوك
تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا

قناة القران الكريم من الحرم المكي بث مباشر

رسول الله صلى الله عليه وسلم

رمضان مبارك

التوقيت

مواقع شيوخنا رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير

ابن تيمية
بن باز
الشيخ ابن عثيمين

الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس

الشيخ فركوس

Blogger templates

للإشتراك عبر البريد الإلكتروني

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

 
Unborn 8.0 Brown Pointer